٦٨٠ - أخذ العوض عن دين السلم إذا انفسخ العقد

2 paragraphs · vol. 1, p. 479

  1. - قال ابن القيم: (إذا انفسخ العقد بإقالة أو غيرها، فهل يجوز أن يأخذ

    vol. 1, p. 480عن دين السلم عوضًا من غير جنسه؟ فيه وجهان:

    أحدهما: لا يجوز ذلك، حتى يقبضه ثم يصرفه فيما شاء، وهذا اختيار الشريف أبي جعفر، وهو مذهب أبي حنيفة.

    vol. 1, p. 479
  2. والثاني: يجوز أخذ العوض عنه، وهو اختيار القاضي أبي يعلى، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب الشافعي، وهو الصحيح، فإن هذا عوض مستقر في الذمة، فجازت المعاوضة عليه كسائر الديون من القرض وغيره) [تهذيب السنن ٥/ ٢٦٠] (١) .

    1. (١)انظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٥٠٣ - ٥١٩).