٦٨٢ - هبة الدين
3 paragraphs · vol. 1, p. 480
- vol. 1, p. 480
- قال ابن مفلح: (يصح بيع الدين المستقر من الغريم لا من غيره، وفي رهنه عند مدين بحق له روايتان في «الانتصار» ، وعنه: يصح منهما (٢) ، قاله شيخنا، نص عليه في مواضع (٣) ، وعنه: لا، اختاره الخلال، وذكره في «عيون المسائل» عن صاحبه، كدين السلم، وفي «المبهج» وغيره رواية: يصح فيه، اختاره شيخنا (٤) ، وأنه قول ابن عباس، لكن بقدر القيمة فقط لئلا
vol. 1, p. 481يربح فيما لم يضمن.
قال: وكذا ذكره أحمد في بدل القرض وغيره، ولأنه مبيع، وجواز التصرف ليس ملازمًا للضمان في ظاهر مذهب أحمد، وكالثمن، لكن منعه أحمد بمكيل أو موزون، ولم يفرق ابن عباس، وأحمد اتبعه (١) ، فيحمل كلامه على التنزيه، أو إذا أخر قبض ما يعتبر قبضه في ربا النسيئة، وهذا الثاني أشبه بنصوصه وأصوله، وهو موجب الدليل، لأنه لا محذور، ولأن بيعه إنما هو من بائعه، فلا قبض، لأنه لا فائدة في قبضه منه، ثم رده إليه) [الفروع ٤/ ١٨٥ - ١٨٦ (٦/ ٣٣١ - ٣٣٢) ] (٢) .
- (٢)أي: من الغريم وغيره، كما في «الاختيارات» للبعلي، والله أعلم.
- (٣)قال ابن القيم في «تهذيب السنن» (٤/ ١٦٦٥ ط. المعارف): ( ... قالوا: وقد نص أحمد على جواز بيع الدين لمن هو في ذمته ولغيره ــ وإن كان أكثر أصحابنا لا يحكون عنه جوازه لغير من هو في ذمته ــ فقد نص عليه في مواضع، حكاه شيخنا أبو العباس بن تيمية - رحمه الله - عنه).
- (٤)قال البعلي في «الاختيارات»: (ولا فرق بين دين السلم وغيره، وهو رواية عن أحمد).
- (١)في ط ١: (تبعه)، والمثبت من ط ٢.
- (٢)انظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٥٠٦، ٥١٠ - ٥١٢، ٥١٧ - ٥١٨)، «الاختيارات» للبعلي (١٩٣).
-
- وقال أيضا: (ولا تصح هبة دين لغير غريم، ونقل حرب: يصح «و: م» ، وأطلق شيخنا روايتين فيه، وفي بيعه من غيره) [الفروع ٤/ ١٨٧ (٦/ ٣٣٢) ].
-
وانظر: المسألة رقم (٧٠٤) .