٦٩٧ - لصاحب الحق مطالبة المضمون والضامن معا أو أحدهما

1 paragraph · vol. 1, p. 491

  1. - قال ابن مفلح: (ويثبت في ذمتهما لمنعه الزكاة عليهما، وصحة هبته لهما، ولأن الكفيل لو قال: التزمت وتكفلت بالمطالبة دون أصل الدَّين= لم يصح «و» ، وفي «الانتصار» وغيره: لا ذمة ضامن، لأن شيئًا لا يشغل محلين، ولربه مطالبتهما معا وأحدهما، ذكره شيخنا وغيره المذهب «و: هـ ش» حياة وموتا) [الفروع ٤/ ٢٣٨ (٦/ ٣٩٣) ] (٥) .

    1. (٥)«الفتاوى» (٢٩/ ٥٥٠).
    vol. 1, p. 491