٦٩٩ - حكم كتابته والشهادة به لمن لم ير جوازه
1 paragraph · vol. 1, p. 492
- vol. 1, p. 492
٦٩٩ - وحكم كتابته والشهادة به لمن لم ير جوازه:
- قال ابن مفلح: (ومنه ضمان السوق، وهو أن يضمن ما يلزم التاجر من دين، وما يقبضه من عين مضمونة. قاله شيخنا، قال: ويجوز كتابته والشهادة به لمن لم ير جوازه، لأنه محل اجتهاد) [الفروع ٤/ ٢٤٢ (٦/ ٣٩٧ - ٣٩٨) ] (١) .
- (١)«الفتاوى» (٢٩/ ٥٤٩)، «الاختيارات» للبعلي (١٩٥).