٦٩٩ - حكم كتابته والشهادة به لمن لم ير جوازه

1 paragraph · vol. 1, p. 492

  1. ٦٩٩ - وحكم كتابته والشهادة به لمن لم ير جوازه:

    - قال ابن مفلح: (ومنه ضمان السوق، وهو أن يضمن ما يلزم التاجر من دين، وما يقبضه من عين مضمونة. قاله شيخنا، قال: ويجوز كتابته والشهادة به لمن لم ير جوازه، لأنه محل اجتهاد) [الفروع ٤/ ٢٤٢ (٦/ ٣٩٧ - ٣٩٨) ] (١) .

    1. (١)«الفتاوى» (٢٩/ ٥٤٩)، «الاختيارات» للبعلي (١٩٥).
    vol. 1, p. 492