٧٢٠ - إذا ادعى إعسارا وأمكن عادة
1 paragraph · vol. 1, p. 506
- vol. 1, p. 506
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: من أقر بالقدرة (٣) ، فادعى إعسارا وأمكن عادة قبل، وليس له إثباته عند غير من حبسه بلا إذنه) [الفروع ٤/ ٢٩١ (٦/ ٤٥٦ - ٤٥٧) ] (٤) .
- (٣)في «الاختيارات» للبعلي: (من عرف بالقدرة).
- (٤)«الفتاوى» (٣٠/ ٢١)، «الاختيارات» للبعلي (٢٠١).