٧٢٠ - إذا ادعى إعسارا وأمكن عادة

1 paragraph · vol. 1, p. 506

  1. - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: من أقر بالقدرة (٣) ، فادعى إعسارا وأمكن عادة قبل، وليس له إثباته عند غير من حبسه بلا إذنه) [الفروع ٤/ ٢٩١ (٦/ ٤٥٦ - ٤٥٧) ] (٤) .

    1. (٣)في «الاختيارات» للبعلي: (من عرف بالقدرة).
    2. (٤)«الفتاوى» (٣٠/ ٢١)، «الاختيارات» للبعلي (٢٠١).
    vol. 1, p. 506