٧٢١ - قضاء دين الغريم بمال له فيه شبهة

1 paragraph · vol. 1, p. 506

  1. - قال ابن مفلح: (ويقضي دين الغريم بمال له فيه شبهة، ذكره أبو طالب المكي وغيره عن أحمد، قال شيخنا: لأنه لا تبقى (٥) شبهة بترك

    vol. 1, p. 507واجب، وكل الخلق عليهم واجبات من نفقة نفسه وقريبه وقضاء دينهم وغير ذلك، فترك ذلك ظلم محقق، وفعله بشبهة غير محقق، فكيف يتورع عن ظلم محتمل بظلم محقق؟ ولهذا قال سعيد بن المسيب: لا خير فيمن لا يحب المال، يعبد به ربه، ويؤدي به أمانته، ويصون به نفسه، ويستغني به عن الخلق) [الفروع ٤/ ٢٩٢ (٦/ ٤٥٧) ] (١) .

    1. (٥)في ط ١: (لأنه تبقى)، والمثبت من ط ٢، وفي «الاختيارات» للبعلي: (لا تتقى) ولعله الصواب، والله أعلم.
    2. (١)«الفتاوى» (٢٩/ ٢٧٩ - ٢٨٠)، «الاختيارات» للبعلي (٢٠١).
    vol. 1, p. 506