٧٢٩ - الحاكم العاجز

4 paragraphs · vol. 1, p. 512

  1. - قال ابن مفلح: (قال ابن عقيل وجماعة: ظاهر كلام أحمد: أن التبذير والإسراف ما أخرجه في الحرام، لقوله: لو أن الدنيا لقمة، فوضعها الرجل في فيِّ أخيه، لم يكن إسرافًا. قال في «النهاية» : أو صدقة تضر بعياله، أو كان وحده، ولم يثق بإيمانه [غائلته] (٢) ، وقال شيخنا: أو مباح قدرا زائدًا على المصلحة) [الفروع ٤/ ٣١٤ (٧/ ٨) ] (٣) .

    1. (٢)في ط ١ وط ٢: (عائلته)، وهذه الكلمة غير موجودة في «الاختيارات» للبعلي ولا في «الإنصاف» , وقال ابن نصر الله في «حواشيه على الفروع» (ل: ٨٣): (قوله: «ولم يثق بإيمانه غائلته» أي: غائلة تصرفه) ا. هـ، ثم وجدته في النسخة الخطية: (غائلته) ونقل في الهامش كلام ابن نصر الله السابق.
    2. (٣)«الاختيارات» للبعلي (٢٠٢)، وانظر: «الفتاوى» (٢٢/ ١٣٤).
    vol. 1, p. 512
  2. ٧٢٨ - وإذا وصى ولي فسقه ظاهر إلى عدل:

  3. ٧٢٩ - والحاكم العاجز:
  4. - قال ابن مفلح: (وولي صغير ومجنون أبٌ رشيد، قيل: عدل، وقيل:

    vol. 1, p. 513ومستور، ثم وصيه، ولو بجعل وثم متبرع، ذكره في «الخلاف» ، كذلك مع ثبوت ولايته، نقل ابن منصور: لا يقبض للصبي إلا الأب، أو وصي وقاض. وعنه: يلي الجدَّ ففي تقديمه على وصيه وجهان. وقال شيخنا: لو وصى من فسقُه ظاهر إلى عدل وجب إنفاذه، كحاكم فاسق حكم بعدل، وكصحة وصية الفاسق بثلثه «ع» ثم حاكم، ومرادهم فيه الصفات المعتبرة، وإلا أمين يقوم به، اختاره شيخنا - رحمه الله -، وقال في حاكم عاجز: كالعدم) [الفروع ٤/ ٣١٦ ــ ٣١٧ (٧/ ٠٩ - ١٠) ] (١) .

    1. (١)انظر: «الاختيارات» للبعلي (٢٠٢).