٧٣١ - إذا مات من يتجر ليتيمه ولنفسه بماله، وقد اشترى شيئا لم يعرف لمن هو؟
1 paragraph · vol. 1, p. 513
- vol. 1, p. 513
٧٣١ - وإذا مات من يتجر ليتيمه ولنفسه بماله، وقد اشترى شيئا لم يعرف لمن هو:
- قال ابن مفلح: (وإن لم يمكن الولي تخليص حق موليه إلا برفعه إلى والٍ يظلمه، فقد يقال: يرفعه، لأنه هو الذي جر الظلم إلى نفسه، كما لو لم يمكن رد المغصوب إلا بكلفة عظيمة. وقد يقال: لا، لما فيه من تسليط الوالي الظالم على ظلم غير مستحق، مضرته أكثر من منفعة عدله. ذكره شيخنا، قال: ولو مات من يتجر ليتيمه ولنفسه بماله، وقد اشترى شيئًا لم يعرف لمن هو لم يقسم بينهما «هـ» ، ولم يوقف الأمر حتى يصطلحا «ش» ، بل مذهب الإمام أحمد - رضي الله عنه - يقرع، فمن قرع: حلف وأخذ) [الفروع ٤/ ٣٢١ ــ ٣٢٢ (٧/ ١٥) ] (٢) .
- (٢)انظر: «الاختيارات» للبعلي (٢٠٢ - ٢٠٣).