٧٤٥ - إذا ضارب المضارب لآخر
1 paragraph · vol. 1, p. 519
- vol. 1, p. 519
- قال ابن مفلح: (وله أن يضارب لآخر، فإن أضر بالأول حرم، فإن خالف وربح= رد نصيبه منه في شركة الأول. نص على ذلك، واختار
vol. 1, p. 520شيخنا: لا يرده (١) ، كعمله في ماله، أو إيجار نفسه) [الفروع ٤/ ٣٨٤ (٧/ ٩٠ - ٩١) ] (٢) .
- (١)في ط ١: (لا يرد)، والمثبت من ط ٢. وقال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (في بعض النسخ: «واختار الشيخ»، وفي «الفائق»: وليس له أن يضارب الآخر إن تضرر به الأول، وإن لم يتضرر أو أذن جاز، ولو فعل فربح رده في مضاربة الأول، وقال الشيخ: النظر يمنعه، ونصره شيخنا، وهو المختار) ا. هـ، وصاحب «الفائق» هو ابن قاضي الجبل، وشيخه هو ابن تيمية.
- (٢)انظر: «جامع المسائل» (٢/ ٢١٩).