٧٤٦ - النفقة لمصلحة مال المضاربة
1 paragraph · vol. 1, p. 520
- vol. 1, p. 520
- قال ابن مفلح: (وله الاستئجار للنداء على المتاع وما العادة جارية به، وليس له فعله ليأخذ أجرته بلا شرط على الأصح، وبذله خفارة وعُشرًا على المال، قال أحمد: ما أنفق على المال فعلى المال. وقاله شيخنا في البذل لمحارب ونحوه) [الفروع ٤/ ٣٨٤ (٧/ ٩١) ].