٧٤٨ - إذا مات وصي وجهل بقاء مال موليه
1 paragraph · vol. 1, p. 520
- vol. 1, p. 520
- قال ابن مفلح: (وإن مات مضارب ــ نص عليه، وعنه: غير فجأة ــ وجهل بقاء المضاربة فهو في تركته عملا بالأصل، ولأنه لما أخفاه ولم يعينه
vol. 1, p. 521فكأنه غاصب، فيتعلق بذمته، وقيل: كوديعة، فهي في تركته في الأصح، وفيها في «الترغيب» : إلا أن يموت فجأة، زاد في «التلخيص» : أو يوصي إلى عدل، ويذكر جنسها، كقوله: قميص، فلم يوجد, وإن مات وصي وجهل بقاء مال موليه فيتوجه كذلك (١) ، قال شيخنا: هو في تركته) [الفروع ٤/ ٣٩٣ (٧/ ١٠٤) ] (٢) .
- (١)قال المرداوي في «الإنصاف» (٥/ ٤٥٢. ط: الفقي): (قال في «الفروع»: فيتوجه أنه كمال المضاربة والوديعة) ا. هـ.
- (٢)انظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٢٤٣ - ٢٤٤).