٧٤٩ - إذا دفع دابته أو نحله لمن يقوم به بجزء من نمائه

1 paragraph · vol. 1, p. 521

  1. - قال ابن مفلح: (وعنه: وله دفع دابته أو نخله (٣) لمن يقوم به بجزء من نمائه، اختاره شيخنا) [الفروع ٤/ ٣٩٥ (٧/ ١٠٦) ] (٤) .

    1. (٣)كذا في ط ١ وط ٢، ولعل الصواب: (نحله)، كما في «الإنصاف» (٥/ ٤٥٤. ط: الفقي)، ثم وجدته في النسخة الخطية من «الفروع»: (نحله).
    2. (٤)«الفتاوى» (٢٥/ ٦٢؛ ٢٩/ ٧٧ - ٧٨؛ ٣٠/ ١١٤ - ١١٥)، «الاختيارات» للبعلي (٢١٣).
    vol. 1, p. 521