٧٥٠ - إذا تلف أحد المالين في شركة العنان قبل الخلط

1 paragraph · vol. 1, p. 521

  1. - قال ابن مفلح: (قال (٥) : والعمل يصير معلومًا بإعلام الربح، ويتوجه: أو لا كجعالة (٦) ، وإن تلف أحدهما (٧) قبل الخلط فمنهما كنمائه

    vol. 1, p. 522لصحة القسمة بالكلام كخرص ثمار، فكذا الشركة، احتج به أحمد، قاله (١) شيخنا) [الفروع ٤/ ٣٩٦ (٧/ ١٠٦ - ١٠٧) ].

    1. (٥)أي: الإمام أحمد.
    2. (٦)في ط ١: (ويتوجه لا أو كجعالة)، والمثبت من ط ٢.
    3. (٧)أي: أحد المالين.
    4. (١)في ط ١: (قال)، والمثبت من ط ٢.
    vol. 1, p. 521