٧٥٣ - شركة الشهود
1 paragraph · vol. 1, p. 522
- vol. 1, p. 522
- قال ابن مفلح: (وتصح شركة شهود. قاله شيخنا، قال: وللشاهد أن يقيم مقامه إن كان على عمل في الذمة (٤) ، وإن كان الجعل على شهادته بعينه، فالوجهان، وصحَّح جوازه، وللحاكم إكراههم، لأن له نظرًا للعدالة
vol. 1, p. 523وغيرها.
وقال أيضًا: إن اشتركوا على أن كل ما حصله كل واحد بينهم، بحيث إذا كتب أحدهم وشهد شاركه الآخر وإن لم يعمل= فهي شركة الأبدان، تجوز حيث تجوز الوكالة، وأما حيث لا تجوز ففيه وجهان، كشركة الدلالين، وموجب العقد المطلق التساوي في العمل والأجر، وإن عمل واحد أكثر ولم يتبرع طالب بالزيادة) [الفروع ٤/ ٤٠١ (٧/ ١١٢) ] (١) .
- (٤)في «الاختيارات» للبعلي: (أن يقيم مقامه غيره إن كان الجعل على عمل).
- (١)«الاختيارات» للبعلي (٢١٤ - ٢١٥)، وانظر: «الفتاوى» (٣٠/ ٧٦ - ٧٨، ٩٧ - ٩٩)