٧٥٤ - شركة الدلالين

1 paragraph · vol. 1, p. 523

  1. - قال ابن مفلح: (ولا تصح شركة الدلالين، قاله في «الترغيب» وغيره، لأنه لا بد فيها من وكالة، وهي على هذا الوجه لا تصح، كـ: آجر دابتك، الأجرة بيننا، وفي «الموجز» : تصح، وقاله في «المحرر» إن قيل: للوكيل التوكيل، وهو معنى «المجرد» ، وقال شيخنا: وتسليم الأموال إليهم مع العلم بالشركة إذن لهم.

    قال: وإن باع كل واحد ما أخذ، ولم يعط غيره، واشتركا في الكسب جاز، في أظهر الوجهين، كالمباح، ولئلا تقع منازعة) [الفروع ٤/ ٤٠٢ (٧/ ١١٣) ] (٢) .

    1. (٢)«الاختيارات» للبعلي (٢١٥)، وانظر: «الفتاوى» (٣٠/ ٩٧ - ٩٩).
    vol. 1, p. 523