٧٥٩ - المغارسة على جزء من الشجر
2 paragraphs · vol. 1, p. 531
- vol. 1, p. 531
- قال ابن مفلح: (والمنصوص: وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من ثمره، وظاهر نصه: وبجزء منه (٣) ومنهما (٤) كالمزارعة وهي المغارسة والمناصبة، واختاره أبو حفص العكبري والقاضي في «تعليقه» وشيخنا، وذكره ظاهر المذهب، وقال: ولو كان مغروسا، ولو كان ناظر وقف، وأنه لا يجوز لناظر بعده بيع نصيب الوقف من الشجر بلا حاجة، وأن لحاكم الحكم بلزومها في محل النزاع فقط، والحكم به من جهة عوض
vol. 1, p. 532المثل، ولو لم يقم [به] (١) بينة، لأنه الأصل في العقود، ويتوجه اعتبار بينة.
- (٣)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: من الشجر).
- (٤)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: من الثمر والشجر).
- (١)ليست في ط ١، وأثبتت من ط ٢.
-
وقد قال شيخنا في «الفتاوى المصرية» : يجوز تصرفه فيما بيده بالوقف وغيره، حتى تقوم حجة شرعية بأنه ليس ملكًا له، لكن لا يحكم بالوقف حتى يثبت الملك) [الفروع ٤/ ٤٠٦ (٧/ ١١٨ - ١١٩) ] (٢) .
- (٢)«الاختيارات» للبعلي (٢١٦ - ٢١٧)، وانظر: «الفتاوى» (٣١/ ٢٦٢).