٧٦٣ - إذا آجره الأرض وساقاه على الشجر

1 paragraph · vol. 1, p. 534

  1. - قال ابن مفلح: (وإن آجره الأرض وساقاه على الشجر، فكجمع بيع وإجارة، وإن كان حيلة فذكر القاضي في «إبطال الحيل» جوازه، والمذهب: لا، ثم إن كانت المساقاة في عقد ثان، فهل تفسد أو هما؟ فيه وجهان، وإن

    vol. 1, p. 535جمعهما في عقد فكتفريق الصفقة، وللمستأجر فسخ الإجارة، وقال شيخنا: سواء صحت أو لا، فما ذهب من الشجر ذهب ما يقابله من العوض) [الفروع ٤/ ٤١٦ (٧/ ١٣٠) ] (١) .

    1. (١)«الفتاوى» (٣٠/ ١٥٣ - ١٥٤، ٢٢٠ - ٢٢١، ٣٠٩).
    vol. 1, p. 534