٧٦٥ - إلتزامات المتعاقدين في المزارعة والمساقاة
2 paragraphs · vol. 1, p. 537
- vol. 1, p. 537
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: والسياج (١) على المالك، ويتبع في الكلف السلطانية العرف ما لم يكن شرط.
قال: وما طلب من قرية من وظائف سلطانية ونحوها، فعلى قدر الأموال، وإن وضعت على الزرع فعلى ربه، وعلى العقار على ربه ما لم يشرطه على مستأجر، وإن وضع مطلقًا فالعادة.
- (١)في «الإنصاف» للمرداوي (١٤/ ٢١٧): (السباخ)، وفي «الاختيارات» للبعلي كما هنا.
-
ومتى فسد العقد فالثمرة والبذر لربه وعليه الأجرة، وكذا العشر، وإن صحت= لزم المقطع عشر نصيبه، ومن قال: العشر كله على الفلاح= فخلاف الإجماع، قاله شيخنا، وإن ألزموا الفلاح به فمسألة الظفر، وقال شيخنا: الحق ظاهر، فيأخذه) [الفروع ٤/ ٤١٧ (٧/ ١٣٠ - ١٣١) ] (٢) .
- (٢)«الاختيارات» للبعلي (٢١٩ - ٢٢٠)، وانظر: «الفتاوى» (٣٠/ ١٤٩ - ١٥٠).