٧٧٣ - إذا استأجر دارا كل شهر بكذا ونحو ذلك

1 paragraph · vol. 1, p. 557

  1. - قال ابن مفلح: (ولو اكترى دارا كل شهر بكذا ونحو ذلك، ففي صحة العقد، وقيل: بعد الأول= روايتان، فإن صح ففسخ بعد دخول الثاني (٢) ، وقال القاضي و «المحرر» : إلى تمام يوم، وقال الشيخ: أو قبله (٣) ، وقال أيضًا وأبو الخطاب وشيخنا: بل قبله) [الفروع ٤/ ٤٢٣ (٧/ ١٣٧ - ١٣٩) ].

    1. (٢)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: بعد دخول الشهر الثاني).
    2. (٣)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: قبل دخول الشهر الثاني، فيكون الفسخ في الشهر الأول قبل دخول الثاني، فعلى هذا يكون الفسخ للشهر المستقبل قبل دخوله، وعلى الأول يكون الفسخ للمستقبل بعد دخوله ... الخ).
    vol. 1, p. 557