٧٧٥ - ليس لناظر الوقف تعجيلها كلها إلا لحاجة
2 paragraphs · vol. 1, p. 557
- vol. 1, p. 557
٧٧٥ - وليس لناظر الوقف تعجيلها كلها إلا لحاجة:
- قال ابن مفلح: (ولا تحل في أصح قولي العلماء مؤجلة بموت (٤)
- (٤)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قال في «الاختيارات»: وإذا مات المستأجر لم يلزم ورثته تعجيل الأجرة في أصح قولي العلماء. وهذا على قول من يقول: لا يحل الدين بالموت ظاهر، وكذلك على قول من يقول بحلوله في أظهر قوليهم، إذ يفرقون بين الإجارة وغيرها، كما يفرقون في الأرض المحتكرة إذا بيعت أو ورثت، فإن الحكر يكون على المشتري والوارث، وليس لأصحاب الحكر أخذ الحكر من البائع وتركة الميت في أظهر قولي العلماء، وهذا معنى قول المصنف: «وليس لهم أخذه من بائع وتركة») ا. هـ.
- vol. 1, p. 558
وإن حل دين لأن حلها مع تأخير استيفاء المنفعة ظلم. قاله شيخنا.
قال: وليس لناظر وقف ونحوه تعجيلها كلها إلا لحاجة، ولو شرطه: لم يجز، لأن الموقوف عليه يأخذ ما لا يستحقه الآن، كما يفرقون في الأرض المحتكرة إذا بيعت وورثت، فإن الحكر من الانتقال يلزم المشتري والوارث، وليس لهم أخذه من بائع وتركه في أصح قوليهم) [الفروع ٤/ ٤٢٦ (٧/ ١٤١ - ١٤٢) ] (١) .
- (١)«الفتاوى» (٣٠/ ١٥٤ - ١٥٧)، «الاختيارات» للبعلي (٢٢٦).