٧٨٠ - أخذ الأجرة على تعليم الحديث والفقه
1 paragraph · vol. 1, p. 561
- vol. 1, p. 561
- قال ابن مفلح: (ويحرم (٢) على أذان وإمامة صلاة وتعليم قرآن ونيابة حج، وفي حديث وفقه وجهان، وذكر شيخنا وجها: يجوز لحاجة، واختاره) [الفروع ٤/ ٤٣٥ (٧/ ١٥٢) ] (٣) .
- (٢)أي: أخذ الأجر.
- (٣)«الفتاوى» (٣٠/ ٢٠٥ - ٢٠٦)، «الاختيارات» للبعلي (٢٢٢).