٧٨١ - أخذ الأجرة على الأذان
1 paragraph · vol. 1, p. 561
- vol. 1, p. 561
- قال ابن مفلح: (ونقل حنبل: يكره للمؤذن أن يأخذ على أذانه أجرًا. قال شيخنا: وهو معنى كلام بعضهم، ومن لم يجوزه لم يجوز إيقاعها على غير وجه العبادة لله تعالى، كصلاة وصوم وقراءة، والاستئجار يخرجها عن ذلك، ومن جوزه فلأنه نفع يصل إلى المستأجر كسائر النفع، وجوز إيقاعها غير عبادة في هذه الحال، لما فيها من النفع.
قال: وأما ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة، بل رزق للإعانة
vol. 1, p. 562على الطاعة، فمن عمل منهم لله أثيب، وما يأخذه رزق للإعانة على الطاعة) [الفروع ٤/ ٤٣٦ (٧/ ١٥٢ - ١٥٣) ] (١) .
- (١)«الاختيارات» للبعلي (٢٢٣)، وانظر: «الفتاوى» (٣٠/ ٢٠٦ - ٢٠٧).