٧٨٢ - أخذ المال على الاستنابة في الحج
1 paragraph · vol. 1, p. 562
- vol. 1, p. 562
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: المستحب أن يأخذ ليحج، لا أن يحج ليأخذ، فمن يحب إبراء ذمة الميت أو رؤية المشاعر يأخذ ليحج، ومثله كل رزق أخذ على عمل صالح، فَفَرْقٌ (٢) بين من يقصد الدين والدنيا وسيلته، وعكسه، والأشبه أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق.
قال: وحجه عن غيره ليستفضل (٣) ما يوفي دينه الأفضل تركه، لم يفعله السلف، ويتوجه فعله لحاجة) [الفروع ٤/ ٤٣٦ (٧/ ١٥٤) ] (٤) .
- (٢)في ط ١: (فيفرق).
- (٣)في ط ١: (ليتفضل)، والمثبت من ط ٢.
- (٤)«الفتاوى» (٢٦/ ١٩ - ٢٠) بتقديم وتأخير، وانظر: «الاختيارات» للبعلي (٢٢٣).