٧٨٨ - ليس لوكيل مطلق الإيجار مدة طويلة
2 paragraphs · vol. 1, p. 572
- vol. 1, p. 572
- قال ابن مفلح: (وقد قال شيخنا فيمن استأجر أرضا من جندي وغرسها قصبا، ثم انتقل الإقطاع عن الجندي: إن الجندي الثاني لا يلزمه حكم الإجارة الأولى، وأنه إن شاء أن يؤجرها لمن له فيها القصب أو لغيره.
-
وليس لوكيل مطلق الإيجار مدة طويلة، بل العرف كسنتين ونحوهما. قاله شيخنا (١)) [الفروع ٤/ ٤٣٩ (٧/ ١٥٨ - ١٥٩) ] (٢) .
- (١)انظر: كلام ابن قندس في «حاشيته على الفروع» (٧/ ١٥٨ - ١٦٠).
- (٢)«الفتاوى» (٣٠/ ١٦٩، ١٧١، ١٧٣، ٢٧٤ - ٢٧٥)، «الاختيارات» للبعلي (٢٢٣ - ٢٢٤).