٧٨٨ - ليس لوكيل مطلق الإيجار مدة طويلة

2 paragraphs · vol. 1, p. 572

  1. - قال ابن مفلح: (وقد قال شيخنا فيمن استأجر أرضا من جندي وغرسها قصبا، ثم انتقل الإقطاع عن الجندي: إن الجندي الثاني لا يلزمه حكم الإجارة الأولى، وأنه إن شاء أن يؤجرها لمن له فيها القصب أو لغيره.

    vol. 1, p. 572
  2. وليس لوكيل مطلق الإيجار مدة طويلة، بل العرف كسنتين ونحوهما. قاله شيخنا (١)) [الفروع ٤/ ٤٣٩ (٧/ ١٥٨ - ١٥٩) ] (٢) .

    1. (١)انظر: كلام ابن قندس في «حاشيته على الفروع» (٧/ ١٥٨ - ١٦٠).
    2. (٢)«الفتاوى» (٣٠/ ١٦٩، ١٧١، ١٧٣، ٢٧٤ - ٢٧٥)، «الاختيارات» للبعلي (٢٢٣ - ٢٢٤).