٧٨٩ - وقت انقضاء المدة إذا آجره في أثناء الشهر

1 paragraph · vol. 1, p. 572

  1. - قال ابن مفلح: (ولو آجره في أثناء شهر سنة فشهر بالعدد ثلاثين، نص عليه في نذر وصوم، وباقيها بالأهلة، وعنه: الجميع بالعدد، وكذا ما اعتبرت الأشهر فيه، كعدة، ونص عليهما في نذر، وعند شيخنا: إلى مثل تلك الساعة (٣) ) [الفروع ٤/ ٤٤٠ (٧/ ١٥٩ - ١٦٠) ] (٤) .

    1. (٣)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قال في «الاختيارات»: على هذه الرواية ــ أي: رواية أنه يعتبر الشهر الأول بالعدد ــ قال: فإنما يعتبر الشهر الأول بحسب تمامه ونقصانه، فإن كان تاما كمل تاما، وإن كان ناقصا كمل ناقصا، فإذا وقع أول المدة في عاشر الشهر مثلا أكمل ذلك الشهر في عاشر الشهر الثاني).
    2. (٤)«الفتاوى» (٢٥/ ١٤٣ - ١٤٤؛ ٣٤/ ٦٥)، «الاختيارات» للبعلي (٢٢٤).
    vol. 1, p. 572