٧٩٠ - إذا وجد المستأجر العين معيبة

1 paragraph · vol. 1, p. 573

  1. - قال ابن مفلح: (وله الفسخ بعيب أو بانت معيبة، وهو ما يظهر به تفاوت الأجرة إن لم يزل بلا ضرر يلحقه، وقياس المذهب: أو الأرش، قال شيخنا: وإلا ورد (١) ضعفه على أصل أحمد بين) [الفروع ٤/ ٤٤٠ (٧/ ١٦١) ].

    1. (١)كذا في ط ١ وط ٢، وفي حاشية ط ١: (في مخطوط الأزهر: «وإلا وردد ضعفه»، وفي مخطوط الدار: «وإلا ورود ضعفه»، والمثبت ما في الطبعة الأولى) ا. هـ. وفي «الإنصاف» (١٤/ ٤٦٣): (قال الشيخ تقي الدين: إن لم نقل بالأرش فورود ضعفه على أصل أحمد بين) ا. هـ.
    vol. 1, p. 573