٨٢٠ - إذا كان المغصوب مما تصح إجارته

1 paragraph · vol. 1, p. 593

  1. - قال ابن مفلح: (وما تصح إجارته: يلزمه أجرة مثله، نص عليه في قضايا، وفيها انتفاع (٣) ، ونقل ابن الحكم: لا، مطلقًا (٤) ، وظاهر «المبهج» :

    vol. 1, p. 594التفرقة، واختاره (١) بعضهم، وجعله شيخنا ظاهر ما نقل عنه) [الفروع ٤/ ٥١٠ (٧/ ٢٤٣ - ٢٤٤) ] (٢) .

    1. (٣)قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع»: (أي: القضايا التي نص عليه فيها، أن الغاصب انتفع بالمغصوب).
    2. (٤)قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع»: (أي: سواء انتفع به ــ مثل: إن ركب الدابة وسكن الدار ــ أو لم ينتفع به ــ مثل: إن ترك الدابة من غير ركوب والدار بلا سكنى).
    3. (١)قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع»: (أي: ظاهر «المبهج»، وهو التفرقة بين صورة الانتفاع وبين صورة عدم الانتفاع، فتلزمه الأجرة في صورة الانتفاع فقط، ولا يلزمه في غيرها، وهو موافق لقوله بعد ذلك: «عليه أجرة الأرض بقدر ما استغلها» فظاهره: لا شيء عليه إذا لم يستغلها).
    4. (٢)انظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٢٦٠؛ ٣١/ ٧٩).
    vol. 1, p. 593