٨٢١ - رجوع المستأجر والمشتري على الغاصب
1 paragraph · vol. 1, p. 594
- vol. 1, p. 594
- قال ابن مفلح: (ويأخذ مستأجر ومشتر من غاصب ما دفعا إليه، ويأخذ مشتر نفقته وعمله (٣) من بائع غارٍّ (٤) ، قاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٥١١ (٧/ ٢٤٤ - ٢٤٥) ] (٥) .
- (٣)قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع»: (يعني: عمل المشتري في الغصب كغَزْلٍ نسجه وخَشَبٍ نجره وأرضٍ عمل فيها بحرث أو تنظيف ونحو ذلك).
- (٤)قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع»: (مفهومه أنه لا يرجع على بائع غير غارٍّ، مثل أن يكون اشترى من الغاصب ولم يعلم بالغصب، ثم باع على آخر، فيكون رجوع المشتري من المشتري على الغاصب لا على المشتري الأول، وهو متجه).
- (٥)» الاختيارات» للبعلي (٢٣٩).