٨٢٢ - إذا جهل المغصوب منه، أو علم وشق دفعه إليه

3 paragraphs · vol. 1, p. 594

  1. - قال ابن مفلح: ( ... ولم يذكر أصحابنا غير الصدقة، ونقل إبراهيم بن هانئ: يتصدق أو يشتري به كراعا وسلاحا يوقف، هو مصلحة للمسلمين، وسأله جعفر عمن بيده أرض أو كرم ليس أصله طيبا ولا يعرف

    vol. 1, p. 595ربه، قال: يوقفه على المساكين، وسأله المروذي عمن مات، وكان يدخل في أمور تكره، فيريد بعض ولده التنزه، فقال: إذا أوقفها على المساكين، فأي شيء بقي عليه؟ واستحسن أن يوقفها على المساكين، ويتوجه: على أفضل البر.

    قال شيخنا: يصرف في المصالح، وقاله في وديعة وغيرها، وقال: قاله العلماء، وأنه مذهبنا «و: هـ م» وهذا مراد أصحابنا، لأن الكل صدقة.

    وقال شيخنا: من تصرف فيه بولاية شرعية لم يضمن.

    وقال: ليس لصاحبه إذا عرف رد المعاوضة، لثبوت الولاية عليها شرعًا، للحاجة، كمن مات ولا ولي له، ولا حاكم، مع أنه ذكر أن مذهب أحمد: وقف العقد للحاجة، لجهل المالك، ولغير حاجة الروايتان.

    vol. 1, p. 594
  2. وقال فيمن اشترى مال مسلم من التتر لما دخلوا الشام: إن لم يعرف صاحبه: صرف في المصالح، وأعطي مشتريه ما اشتراه به، لأنه لم يصر له إلا بنفقته، وإن لم يقصد ذلك، كما رجحته فيمن اتجر بمال غيره وربح) [الفروع ٤/ ٥١٣ ــ ٥١٤ (٧/ ٢٩٤ - ٢٩٥) ] (١) .

    1. (١)انظر: «الفتاوى» (٢٩/ ١٠٢، ٢٦٠ - ٢٦٣؛ ٣٠/ ٣٢٧ - ٣٢٨، ٤١٤)، «الاختيارات» للبعلي (٢٣٩ - ٢٤٠).
  3. وانظر: ما يأتي في المسألة رقم (٨٣٤) .