٨٢٧ - إذا أمر رجلا بإمساك دابة ضارية فجنت عليه
1 paragraph · vol. 1, p. 597
- vol. 1, p. 597
- قال ابن مفلح: (ولا يضمن ما أتلفت البهيمة صيد حرم وغيره، أطلقه الأصحاب، ويتوجه إلا الضارية (٢) ، ولعله مرادهم، وقد قال شيخنا فيمن أمر رجلًا بإمساكها: ضمنه إن لم يعلمه بها) [الفروع ٤/ ٥٢١ (٧/ ٢٦٠) ] (٣) .
- (٢)في ط ١: (الضاربة)، والمثبت من ط ٢.
- (٣)«الاختيارات» للبعلي (٢٤٠).