٨٢٨ - ضمان جناية ولد الدابة

1 paragraph · vol. 1, p. 597

  1. - قال ابن مفلح: (ويضمن جناية ولدها في المنصوص، واختار (٤) شيخنا: إن فرط، نحو أن يعرفه شموسًا) [الفروع ٤/ ٥٢٣ (٧/ ٢٦٢) ] (٥) .

    1. (٤)في ط ١: (واختاره).
    2. (٥)«الاختيارات» للبعلي (٢٤٠).
    vol. 1, p. 597