٨٣٠ - الصدقة بالمغشوش أولى من إتلافه

1 paragraph · vol. 1, p. 597

  1. - قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: ومن العقوبة المالية: إتلاف الثوبين المعصفرين كما في «الصحيح» في حديث عبد الله بن عمرو، وإراقة عمر اللبن الذي شيب بالماء للبيع، وأن الصدقة بالمغشوش أولى من إتلافه) [الفروع ٤/ ٥٢٤ (٧/ ٢٦٤) ] (٦) .

    1. (٦)«الفتاوى» (٢٨/ ١٠٩ - ١١١، ١١٤ - ١١٥)، «الاختيارات» للبعلي (٢٤٠).
    vol. 1, p. 597