٨٣٣ - انتقال الحق من المورث إلى الوارث

2 paragraphs · vol. 1, p. 598

  1. - قال ابن القيم: ( ... وأما مسألة المال فقد اختلف فيها:

    فقالت طائفة: إذا أدى ما عليه من المال إلى الوارث فقد برئ من عهدته فى الآخرة كما برئ منها فى الدنيا.

    وقالت طائفة: بل المطالبة لمن ظلمه بأخذه باقية عليه يوم القيامة ... وفصل شيخنا - رحمه الله - بين الطائفتين، فقال: إن تمكن الموروث من أخذ ماله والمطالبة به، فلم يأخذه حتى مات= صارت المطالبة به للوارث في الآخرة، كما هي كذلك في الدنيا؛ وإن لم يتمكن من طلبه وأخذه، بل حال بينه وبينه ظلمًا وعدوانًا= فالطلب له في الآخرة) [الداء والدواء ٢٢٤] .

    vol. 1, p. 598
  2. وانظر: ما يأتي في المسألة رقم (٨٣٧) .