٨٣٤ - إذا اتجر بالمغصوب، فلمن يكون الربح؟
3 paragraphs · vol. 1, p. 599
- vol. 1, p. 599
- قال ابن القيم: ( ... وهكذا لو تطاولت على المال سنون، وقد كان يمكن ربه أن ينميه بالربح، فتوبته بأن يخرج المال ومقدار ما فوته من ربح ماله، فإن كان قد ربح فيه بنفسه، فقيل: الربح كله للمالك، وهو قول الشافعي، وظاهر مذهب أحمد رحمهما الله.
-
وقيل: كله للغاصب، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهما الله، وكذلك لو أودعه مالا فاتجر به وربح، فربحه له دون مالكه عندهما، وضمانه عليه.
-
وفيها قول ثالث: أنهما شريكان في الربح، وهو رواية عن أحمد - رحمه الله -، واختيار شيخنا - رحمه الله -، وهو أصح الأقوال، فتضم حصة المالك من الربح إلى أصل المال ويتصدق بذلك (١)) [مدارج السالكين ١/ ٤٢٣] (٢) .
- (١)أي: في حالة تعذر رده على مالكه أو وارثه.
- (٢)«الفتاوى» (٣٠/ ٣٢٩)، وانظر: «الاختيارات» للبعلي (٢١٥).