٨٤٠ - العقار الذي تثبت فيه الشفعة
1 paragraph · vol. 1, p. 604
- vol. 1, p. 604
- قال ابن مفلح: (وإنما تثبت في عقار (١) تجب قسمته، وعنه: أو لا (٢) ، اختاره ابن عقيل وأبو محمد الجوزي وشيخنا) [الفروع ٤/ ٥٢٩ (٧/ ٢٦٨ - ٢٦٩) ] (٣) .
- (١)قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع»: (ظاهر كلامهم أن العقار: الأرض فقط، وأن الغراس والبناء ليس بعقار، لقوله: إن الغراس والبناء المفرد لا شفعة فيه، لأنه ليس بعقار، وإنما يؤخذ الغراس والبناء تبعا، أي: إذا بيع الغراس والبناء مع الأرض، يؤخذ بالشفعة تبعا للأرض ... الخ) وهو مهم فليراجعه من أحب الازدياد.
- (٢)قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع»: (أي: لا يجب قسمته).
- (٣)«الفتاوى» (٣٠/ ٣٨١ - ٣٨٢)، «الاختيارات» للبعلي (٢٤٣).