٨٤١ - شفعة الجار مع الشركة في الحقوق كالطريق ونحوه
4 paragraphs · vol. 1, p. 604
- vol. 1, p. 604
- قال ابن القيم: ( ... فأهل الكوفة: يثبتون شفعة الجوار، مع تميز الطرق والحقوق، وأهل المدينة: يسقطونها، مع الاشتراك في الطريق والحقوق، وأهل البصرة: يوافقون أهل المدينة، إذا صرفت الطرق، ولم يكن هناك اشتراك في حق من حقوق الأملاك، ويوافقون أهل الكوفة إذا اشترك
vol. 1, p. 605الجاران في حق من حقوق الأملاك، كالطريق وغيرها، وهذا هو الصواب، وهو أعدل الأقوال، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية) [إعلام الموقعين ٢/ ١٥٠] .
-
- وقال أيضا: (إذا اشترى دارا أو أرضا وقد وقعت الحدود وصرفت الطرق بينه وبين جاره فلا شفعة فيها، وإن كانت الحدود لم تقع ولم تصرف الطرق بل الطريق واحدة ففيها الشفعة، هذا الأقوال (١) في شفعة الجوار، وهو مذهب أهل البصرة، وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام) [إعلام الموقعين ٣/ ٣٧٩ - ٣٨٠] .
- (١)كذا، ولعل الصواب: (أعدل الأقوال).
-
- وقال أيضا: ( ... بل شفعة الجوار عنده (٢) مما يسوغ القول بها، وفيها أحاديث صحاح لا ترد، ولهذا اختلف قوله فيها، فمرة نفاها، ومرة أثبتها، ومرة فصّل بين أن يشتركا في حقوق الملك ــ كالطريق والماء وغيره ــ وبين أن لا يشتركا في شيء من ذلك فلا يثبت، وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه، وبه تجتمع الأحاديث، وهو اختيار شيخ الإسلام) [إعلام الموقعين ٤/ ١٦٩] .
- (٢)أي: عند الإمام أحمد.
-
- وقال ابن مفلح: (وقيل: وتثبت لجار، وحكاه القاضي يعقوب في «التبصرة» رواية، واختاره شيخنا مع الشركة في الطريق) [الفروع ٤/ ٥٢٩ (٧/ ٢٧٠) ] (٣) .
- (٣)«الفتاوى» (٣٠/ ٣٨٢ - ٣٨٣)، «الاختيارات» للبعلي (٢٤٣).