٨٥٦ - إذا رد نصيبه من الوقف ثم قبل
2 paragraphs · vol. 1, p. 612
- vol. 1, p. 612
- قال ابن مفلح: (ولو وقف على ثلاثة ثم على الفقراء، فمات بعضهم أو رد، فنصيبه للباقي، فإن ماتوا أو ردوا فللفقراء، وقال شيخنا: اختلف فيما إذا رد ثم قبل، هل يعود (٤) ؟
- (٤)يبدو أن كلام ابن تيمية ينتهي هنا، وهو ما يقتضيه صنيع صاحب «الإنصاف» (٧/ ٢٨ - ٢٩. ط: الفقي).
-
وإن لم يقبل: فقيل: كمنقطع الابتداء، وقيل: يصح، وهو أصح، كتعذر استحقاقه لفوت وصف فيه) [الفروع ٤/ ٥٨٩ (٧/ ٣٤١) ].