٨٥٧ - إذا شرط النظر له بعد موته فعزل نفسه أو فسق

1 paragraph · vol. 1, p. 613

  1. - قال ابن مفلح: (ومن شرط نظره له لم يعزله بلا شرط، وإن شرطه لنفسه ثم لغيره، أو فوضه إليه، أو أسنده، فوجهان، وللناظر بالأصالة (١) النصب والعزل، وكذا للناظر بالشرط ــ إن جاز للوكيل التوكيل ــ، ومن شرطه له إن مات (٢) فعزل نفسه، أو فسق فكموته، لأن تخصيصه للغالب. ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٥٩٣ (٧/ ٣٤٤ - ٣٤٧) ] (٣) .

    1. (١)انظر: كلام ابن قندس حول هذه العبارة في «حاشيته على الفروع» (٧/ ٣٤٦).
    2. (٢)بأن يقول: النظر بعد موته له، كما يأخذ من كلام المرداوي في «تصحيح الفروع».
    3. (٣)«الاختيارات» للبعلي (٢٥١).
    vol. 1, p. 613