٨٦١ - إذا فرط سقط مما له بقدر ما فوته
1 paragraph · vol. 1, p. 614
- vol. 1, p. 614
٨٦١ - وإذا فرط سقط مما له بقدر ما فوته:
- قال ابن مفلح: (ومن ثبت فسقه، أو أصر (١) متصرفا بخلاف الشرط الصحيح عالما بتحريمه= قدح فيه، فإما أن ينعزل، أو يُعزل، أو يضم إليه أمين، على الخلاف المشهور (٢) ، ثم إن صار هو أو الوصي أهلا: عاد، كما لو صرح به، وكالموصوف. ذكره شيخنا، قال: ومتى فرط سقط مما له بقدر ما فوته من الواجب) [الفروع ٤/ ٥٩٤ ــ ٥٩٥ (٧/ ٣٤٩ - ٣٥٠) ] (٣) .
- (١)في «الاختيارات» للبعلي: (أضر).
- (٢)علق على هذا ابن قندس في «حاشيته على الفروع»، والمرداوي في «تصحيح الفروع».
- (٣)انظر: «الاختيارات» للبعلي (٢٥١ - ٢٥٢)، وانظر «حاشية الفروع» لابن قندس (١١/ ٣٦٧ - ٣٦٨).