٨٧٧ - مسألة

1 paragraph · vol. 1, p. 621

  1. - قال ابن مفلح: (وإن شرط أن لا ينزل فاسق وشرير ومتجوه ونحوه عمل به، وإلا توجه ألا يعتبر في فقهاء ونحوهم، وفي إمام ومؤذن الخلاف، وهو ظاهر كلامهم وكلام شيخنا في موضع.

    وقال أيضًا: لا يجوز أن ينزل فاسق في جهة دينية، كمدرسة وغيرها، مطلقًا، لأنه يجب الإنكار عليه وعقوبته، فكيف ينزل؟ وإن نزل مستحق تنزيلًا شرعيا لم يجز صرفه بلا موجب شرعي (١)) [الفروع ٤/ ٦٠١ (٧/ ٣٥٩) ].

    1. (١)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (لا يعزل المنزل بالطريق الشرعي بغير طريق شرعي).
    vol. 1, p. 621