٨٧٨ - كل متصرف بولاية عليه التصرف وفق المصلحة الشرعية
1 paragraph · vol. 1, p. 621
- vol. 1, p. 621
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: كل متصرف بولاية، إذا قيل: يفعل ما شاء، فإنما هو لمصلحة شرعية، حتى لو صرح الواقف بفعل ما يهواه وما يراه مطلقًا: فشرط باطل، لمخالفته الشرع، وغايته أن يكون شرطًا مباحًا، وهو باطل على الصحيح المشهور، حتى لو تساوى فعلان عمل بالقرعة، وإذا قيل هنا بالتخيير فله وجه.
قال: وعلى الناظر بيان المصلحة، فيعمل بما ظهر، ومع الاشتباه إن كان عالمًا عادلًا سوغ له اجتهاده.
قال: ولا أعلم خلافًا أن من قسم شيئًا يلزمه أن يتحرى العدل ويتبع ما هو أرضى لله ورسوله، استفاد القسمة بولاية، كإمام وحاكم، أو بعقد، كالناظر والوصي) [الفروع ٤/ ٦٠٢ (٧/ ٣٦٠) ] (٢) .
- (٢)«الفتاوى» (٣١/ ٦٧ - ٦٩)، «الاختيارات» للبعلي (٢٥٥ - ٢٥٦).