٨٨٣ - المستحق من ثمرة الوقف

2 paragraphs · vol. 1, p. 624

  1. - قال ابن مفلح: (وعند شيخنا: الثمرة للموجود عند التأبير أو بدو الصلاح.

    vol. 1, p. 624
  2. ويشبه الحمل إن قدم إلى ثغر موقوف [عليه فيه] (١)، أو خرج منه إلى بلد موقوف عليه فيه، نقله يعقوب، وقياسه: من نزل في مدرسة ونحوه، واختار شيخنا: يستحق بحصته من مغله، وأن من جعله كالولد فقد أخطأ، وأن لورثة إمام مسجد أجرة عمله في أرضه، كما لو كان الفلاح غيره، ولهم من مغله بقدر ما باشره موروثهم من الإمامة) [الفروع ٤/ ٦٠٨ (٧/ ٣٦٧) ] (٢) .

    1. (١)استدركت من ط ٢، وليست في ط ١.
    2. (٢)«الاختيارات» للبعلي (٢٥٧، ٢٥٩).