٩٠٣ - اقتضاء الهبة العوض
2 paragraphs · vol. 1, p. 635
- vol. 1, p. 635
- قال ابن مفلح: (وقيل: الهبة تقتضي عوضا، وقيل: مع عرف، فلو أعطاه ليعاوضه أو ليقضي له حاجة فلم يف: فكالشرط. واختاره شيخنا.
-
وإن شرطه معلومًا: صحت، كعارية، وقيل: بقيمتها بيعا (٢). وعنه: هبة. وقيل: لا يصح، كنفي ثمنٍ (٣) وكمجهول. وعنه: يصح فيه، ذكره شيخنا ظاهر المذهب) [الفروع ٤/ ٦٣٩ (٧/ ٤٠٦ - ٤٠٧) ] (٤) .
- (٢)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: يكون حكمها حكم البيع من ثبوت الخيار والشفعة ونحو ذلك من أحكام البيع).
- (٣)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (مراده ــ والله أعلم -: كما لو قال: بعتك هذا بلا ثمن، والجامع بينهما أن الثمن من مقتضى البيع، وعدم العوض من مقتضى الهبة، ونفي الثمن في البيع مفسد، فكذلك ذكر العوض في الهبة).
- (٤)«الفتاوى» (٣١/ ٢٨٣ - ٢٨٤)، «الاختيارات» للبعلي: (٢٦٥).