٩٠٤ - إذا خص بعض ولده أو فضله في العطية، ومات قبل رجوعه
1 paragraph · vol. 1, p. 635
- vol. 1, p. 635
- قال ابن مفلح: (وإن خص بعضهم (٥) أو فضله ــ وقيل: لغير معنى
vol. 1, p. 636فيه ــ سوَّى برجوع، لم يذكر أحمد غيره في رواية الخرقي وأبي بكر، والأشهر: وكذا بإعطاء، ونص عليه، وعنه: لا في مرضه، ونقل الميموني وغيره: لا ينفذ، وقال أبو الفرج وغيره: يؤمر برده، وإن مات قبله تبينا لزومه (١) ، ذكره القاضي وغيره. وعنه: لورثته الرجوع، اختاره ابن بطة وأبو حفص وشيخنا) [الفروع ٤/ ٦٤٥ (٧/ ٤١٣) ] (٢) .
- (٥)أي: أولاده.
- (١)أي: أنه يثبت للمعطَى.
- (٢)«الفتاوى» (٣١/ ٢٩٥، ٢٩٧)، «الاختيارات» للبعلي (٢٦٨).