٩٢٨ - إذا مات أبوه الكافر وهو حمل

2 paragraphs · vol. 1, p. 656

  1. - قال ابن القيم: (فإن قيل: فما تقولون لو مات أبوه الكافر وهو حمل، هل يرثه؟

    vol. 1, p. 656
  2. قلنا: لا يرثه، لأنا نحكم بإسلامه بمجرد موته قبل الوضع، نص على هذا أحمد، فيسبق الإسلام المانع من الميراث لاستحقاق الميراث، وهذا

    vol. 1, p. 657بناء على أنه لا يرث المسلم الكافر، وأما على القول الذي اختاره شيخنا فإنه يرثه، وكذلك لو كان الحمل من غيره فأسلمت أمه قبل وضعه، بأن يموت الذمي ويترك امرأة أخيه حاملا من أخيه الذمي، فتسلم أمه قبل وضعه، فنحكم بإسلامه قبل استحقاقه الميراث) [أحكام أهل الذمة ٢/ ٤٩٥] .