٩٢٩ - قتل الزنادقة إذا أظهروا الزندقة
4 paragraphs · vol. 1, p. 657
- vol. 1, p. 657
- قال ابن مفلح: (والزنديق ـ وهو المنافق ـ كمرتد.
قال في «الفصول» : وآكد، حيث لا تقبل توبته؛ فالمراد: إذا لم يتب أو تاب ولم نقبلها، وذكر الروايتين إذا تاب في قتله، وأحكام الإسلام الظاهرة.
-
واحتج جماعة، منهم الشيخ: بكف النبي - صلى الله عليه وسلم - عنهم بإظهار الشهادة مع علم الله له بباطنهم.
-
وكذا قال ابن الجوزي بعد أن ذكر: هل جهادهم بالكلام أم بالسيف؟ وأورد على الثاني أنه لم يقع؛ فأجاب: أنه إذا أظهروه، فإن لم (١) فإنه أمر أن يأخذ بظاهرهم ولا يبحث عن سرهم.
- (١)أي: إن لم يظهروه.
-
وكذا قال شيخنا: هذا كان أولًا، ثم نزل {مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا} [الأحزاب: ٦١] فعلم أنهم إن أظهروه كما كانوا قتلوا) [الفروع ٥/ ٥٢ (٨/ ٦٧) ] (٢) .
- (٢)انظر: «الفتاوى» (١٣/ ٢٠ - ٢١).