٩٣٤ - سريان عتق العبد المشترك

5 paragraphs · vol. 1, p. 659

  1. - قال ابن القيم: (هل يسري العتق عقب إعتاقه، أو لا يعتق حتى يؤدي الثمن؟ على قولين للشافعي، وهما في مذهب أحمد، قال شيخنا: والصحيح أنه لا يعتق إلا بالأداء) [تهذيب السنن ٦/ ١٧٨] .

    vol. 1, p. 659
  2. - وقال ابن مفلح: (وإن أعتق من عبد مشترك كله، أو نصيبه منه موسر بقيمة حق شريكه ــ على ما تقدم في زكاة فطر؛ نص عليه، وفي «المغني» : مقتضى نصه لا يباع له أصل مال (١) ــ أو كاتبه فأدى إليه، أو ملكه ممن يعتق عليه بفعله، وفيه (٢) رواية في المذهب.

    1. (١)ساق ابن قندس في «حواشيه على الفروع» كلام صاحب «المغني».
    2. (٢)كذا في ط ١، وفي ط ٢: (وفي رواية في المذهب).
  3. وعنه: أو قهرا كإرث، عتق كله عليه، للخبر، ولأن الرق لا يتجزأ، كنكاح، فلو قال إمام لأسير: أرققت نصفك، لم يصح، ويضمن حق شريكه وقت عتقه.

    vol. 1, p. 660
  4. وفي «الإرشاد» وجه: يوم تقويمه، ويقبل فيها قول المعتق.

  5. وقيل: يعتق بدفع قيمته (١) . واختاره شيخنا) [الفروع ٥/ ٨٥ (٨/ ١٠٦ - ١٠٧) ] (٢) .

    1. (١)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (فعلى الأول: يعتق وقت عتقه، قبل دفع القيمة، وعلى الثاني: لا يعتق إلا بدفع قيمته).
    2. (٢)«الاختيارات» للبعلي (٢٨٧).