٩٣٥ - إذا كان المعتق بعض عبد مشترك لا يملك قيمة بقيته

2 paragraphs · vol. 1, p. 660

  1. - قال ابن مفلح: (ويعتق على الموسر ببعضه بقدره (٣) في المنصوص، والمعسر يعتق حقه فقط، بخلاف القياس (٤) ، أو لضرر الغير.

    1. (٣)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يعني: إذا كان المعتق موسرا ببعض نصيب شريكه= يعتق عليه ذلك البعض).
    2. (٤)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يعني: أن القياس يقتضي أن الشريك إذا أعتق حصته يعتق نصيب شريكه، وإن كان المعتق معسرا، وذلك لأن الحرية تتبعض، لما روي أن رجلا أعتق شقصا له من مملوك، فرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فجعل خلاصه عليه في ماله، وقال: «ليس لله شريك»، ولكن قد ورد في الأحاديث قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أعتق شركا له في عبد، وكان معه ما يبلغ ثمن العبد، قوِّم عليه قيمة العدل، وأعطى شركاءه حصصهم، وعتق جميع العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق» فخولف القياس لظاهر الحديث). وقوله: «لأن الحرية تتبعض» كذا في المطبوع، ولعل الصواب: «لا تتبعض»، والله أعلم.
    vol. 1, p. 660
  2. وعنه: كله، ويستسعى (١) العبد في بقيته، نصره في «الانتصار» ، واختاره أبو محمد الجوزي وشيخنا في كونه قبل أدائها، كحر أو معتق بعضه) [الفروع ٥/ ٨٥ (٨/ ١٠٨ - ١٠٩) ] (٢) .

    1. (١)نقل ابن قندس في «حاشيته على الفروع» كلاما طويلا عن «شرح مختصر الخرقي» للزركشي حول هذه المسألة.
    2. (٢)«الاختيارات» للبعلي (٢٨٧).
    vol. 1, p. 661