٩٤٢ - حكم الولد إذا وطئ أمته الحامل من غيره
3 paragraphs · vol. 1, p. 673
- vol. 1, p. 673
- قال ابن مفلح: (وإن وطئ أمته الحامل من غيره= حرم بيع الولد، ويعتقه، نقله صالح وغيره.
-
ونقل الأثرم ومحمد بن حبيب: يعتق عليه، وجزم به في «الروضة» .
قال شيخنا: يستحب، وفي وجوبه خلاف في مذهب أحمد وغيره.
وقال أيضًا: يعتق، وأنه يحكم بإسلامه، وهو يسري كالعتق، ولا يثبت نسبه) [الفروع ٥/ ١٣٦ (٨/ ١٦٨ - ١٦٩) ].
- vol. 1, p. 674
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية
لدى تلاميذه
جمع وإعداد
سامي بن محمد بن جاد الله