٩٤٣ - معنى النكاح
2 paragraphs · vol. 1, p. 675
- vol. 1, p. 675
- قال ابن مفلح: (وهو حقيقة في العقد، جزم به الحلواني وأبو يعلى الصغير، واختاره الشيخ؛ واختار (١) القاضي في «شرح الخرقي» و «أحكام القرآن» و «عيون المسائل» و «الانتصار» : في الوطء، والأشهر مشترك.
- (١)في ط ٢: (واختاره)، والمثبت من ط ١.
-
وقيل: حقيقة فيهما.
وقال شيخنا: في الإثبات لهما، وفي النهي لكل منهما، بناء على أنه إذا نُهي عن شيء نُهي عن بعضه، والأمر به أمر بكله في الكتاب والسنة والكلام (٢) ) [الفروع ٥/ ١٤٥ (٨/ ١٧٥) ] (٣) .
- (٢)قال المرداوي في «الإنصاف» (٨/ ٦. ط: الفقي) موضحا كلام الشيخ: (فإذا قيل ــ مثلا ــ: انكح ابنة عمك= كان المراد العقد والوطء، وإذا قيل: لا تنكحها= تناول كل واحد منهما).
- (٣)«الاختيارات «(٢٩٠).